الشيخ المنتظري

35

كتاب الزكاة

ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال . ويتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى والعبد ( 1 ) ، لكن إن دفع إلى المولى واتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه ( 2 ) ، كما أنّه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه - بإبراء أو تبرّع أجنبيّ - يسترجع منه . نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا ( 3 ) . ولو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه

--> ( 1 ) - الوسائل 6 / 61 ، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 ؛ والوسائل 6 / 204 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 60 ، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 .